الطعن رقم 2136 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان دفاع المتهم قد دار حول تكذيب شهادة المجني عليه بأنه رآه، وذلك على أساس وقوع الحادث في الظلام وما ورد بالتقرير الطبي من وجود عتامة قديمة بعينه، وكانت المحكمة في إطراحها لهذا الدفاع قد استندت إلى تجربة أجرتها دون أن تعني في حكمها لا ببيان مضمونها ولا ما أسفرت عنه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.