الطعن رقم 2131 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه, وعذر الزوج في قتل الزوجة خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا, فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة مذكورة.