الطعن رقم 1977 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات لا تقتضي نية خاصة فيكفي لتحقق القصد الجنائي فيها أن يكون المتهم قد قرر أقوالاً عن ورثة المتوفي وهو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها. فمتى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه هو الذي استخرج الإعلام الشرعي, وأنه وقت ضبط هذا الإعلام قرر أنه هو وأولاده دون غيرهم هم ورثة زوجته, وذلك مع علمه أن والدة زوجته ترث أيضاً فإنه بهذا يكون قد تضمن توافر جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة.