الطعن رقم 1974 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ فصل الجنحة عن الجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام أبدى سبب تغيبه وطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر, فلم تستجب له المحكمة ونظرت الدعوى وحضر المحامي المنتدب وترافع, ولم يبد المتهم اعتراضا ولم يصر على التأجيل لحضور محاميه الموكل, فلا غبار على تصرف المحكمة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الارتباط بين الجرائم الذي يسوغ نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع, فإذا فصلت المحكمة جنحة عن الجناية ولم يعترض الدفاع عن المتهم فلا يجوز له أن يثير هذا أمام محكمة النقض. وخصوصاً أن الفصل ليس فيه ما يفوت على المتهم مصلحة أو يخل بحقه في الدفاع إذ هو لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التي فصلت.