الطعن رقم 1968 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الاستقبال في المحال العمومية إلا بترخيص خاص، وكانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه، فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة، تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية، كان المحل المعد لبيع السجاير بالقطاعي مما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس.