الطعن رقم 1964 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وفهيم إبراهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بضرورة ضم شكوى تتصل بضغط رجال البوليس على شهود النفي، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الطلب بما يبرر رفضه، فهذا يعد قصوراً مبطلاً للحكم.