الطعن رقم 1963 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وفهيم إبراهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي الموكل قد تمسك بضرورة حضور الشهود لمناقشتهم بالجلسة، ولكنه في جلسة المرافعة الأخيرة لم يحضر، وحضر محام منتدب للدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الشهود بل اكتفى بأقوالهم بالتحقيقات، ولم يعترض المتهم نفسه على هذا المحامي ولم يطلب شيئاً، فلا تثريب على المحكمة إذا هي اكتفت بتلاوة أقوال الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض.