الطعن رقم 1961 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة اختلاس محجوزات قد تمسك في إثبات براءته بأنه لم يعلن باليوم الذي حدد أخيراً لبيع المحجوزات، وأنه وفي باقي الدين المحجوز من أجله، وطلب - في سبيل تحقيق ذلك - الإطلاع على أوراق التنفيذ، ولكن المحكمة أدانته على أساس أنه قابل المحضر في اليوم الذي حدد للبيع وقرر أمامه أنه تصرف في المحجوزات دون أن تتحدث عن دفاعه، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.