⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1960 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حين نصت على أنه "يصدر من وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف" لم تخول الوزير خلق الدليل الذي لا يصح إثبات الجريمة إلا به. فإذا هو نص على وجوب وزن عدد معين من الأرغفة وأخذ المتوسط فذلك منه لا يكون إلا بمثابة إرشاد للموظفين المنوط بهم المراقبة فلا يترتب على مخالفته تقييد الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون العام من الحكم في الجرائم بكامل الحرية من واقع الأدلة المقدمة إليه غير مقيد بدليل معين. وبدهي أن ما قصد إليه القرار الوزاري من التحري في تعرف الحقيقة لا يفوت القاضي أثناء تحقيق الدعوى، لكن ذلك بطبيعة الحال يجب أن يكون تبعاً لظروف كل دعوى وملابساتها وسائر الأدلة فيها كأقوال الشهود والاعترافات وقرائن الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد صنع الأرغفة ناقصة الوزن في المخابز يكفي لتكوين جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر للبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن تستخلص أن التوكيل الذي يتمسك به المتهم في أن الوكيل هو القائم بإدارة المخبز لم يقصد به إلا الإفلات من العقاب على ما يقع في المخبز من جرائم فلا تعتد به.