الطعن رقم 1957 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم شوهد بقطار السكة الحديد يتلفت يمنة ويسرة وبجانبه حقيبة، فأثار ذلك شبهة رجلي البوليس فيه، فاقتاداه إلى الضابط فسأله فأنكر ملكيته للحقيبة ففتشها فوجد بها مقادير من الأفيون، فلا يحق له أن يتمسك ببطلان تفتيشها، إذ ما دامت الحقيبة لم تكن مع المتهم يحملها بل شوهدت بالقطار بجواره، وما دام المتهم قد صرح بأن الحقيبة ليست له، فإنه لا يكون ثمة من حرج على رجال الضبطية القضائية إذا هم فتحوها وفتشوها.