الطعن رقم 1953 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم - في صدد رده على ما تمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه - قد قال إن المجني عليه كان ممسكاً بالمتهم فسهل لابنه ضرب المتهم بقطعة من حديد، فاعتدى المتهم على المجني عليه، ثم ذكر أن حق المتهم في الدفاع قد انتهى بانتهاء ما وقع عليه من عدوان، وذلك دون أن يبين الظروف التي استخلصت منها المحكمة كف المجني عليه وابنه عن الاعتداء على المتهم، وهل كان المجني عليه وقت أن أوقع المتهم فعل الضرب لا يزال ممسكاً به أم لا فهذا قصور في الحكم يستوجب نقضه.