الطعن رقم 1951 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جرائم التدليس والغش المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 لا تعتبر بصفة عامة مطلقة اعتداء على المال، فإن بعضها لا يصح عده كذلك إذ هو لا يقوم على اعتداء على مال للغير ولا يكون مثل هذا الاعتداء ملحوظاً في ارتكابه. وإذن فلا يكفي أن يقول الحكم إن جرائم الغش والخداع التي قارفها المتهم بعد إنذاره مشبوهاً مما يعتبر من جرائم التعدي على المال، بل يكون من المتعين أن يبين بياناً كافياً ما يبرر عد الأفعال التي وقعت من المحكوم عليه وكونت هاتين الجريمتين اعتداء على المال.