الطعن رقم 1950 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم متهمان إلى المحاكمة، أحدهما بتهمة إحداث ضرب تسببت عنه عاهة بالمجني عليه، والآخر بتهمة جنحة الضرب، وكان الثابت أنه وجد بالمجني عليه ثلاث إصابات، فرأت المحكمة أن تهمة العاهة غير ثابتة على المتهم بها وآخذته هو والمتهم الآخر بتهمة أنهما ضربا المجني عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً عن الإصابتين الأخريين، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين، دون أن تبين أن عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً كان ناشئاً عن كل من الإصابتين، فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.