⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1949 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع دجاج بأكثر من السعر الجبري المقرر قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن التسعير الجبري الذي أسندت إليه مخالفته لا يسري عليه، لأنه ورد الدجاج تنفيذاً لعقد توريد حرر بينه وبين المشتري والزيادة في السعر المتفق عليه بينهما كانت مقابل توافر صفات خاصة في الدجاج الذي تعهد بتوريده ومصاريف نقله إلى مكان التسليم، فإن إدانة المتهم دون بحث هذا الدفاع والرد عليه - ذلك يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه.