الطعن رقم 1949 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع دجاج بأكثر من السعر الجبري المقرر قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن التسعير الجبري الذي أسندت إليه مخالفته لا يسري عليه، لأنه ورد الدجاج تنفيذاً لعقد توريد حرر بينه وبين المشتري والزيادة في السعر المتفق عليه بينهما كانت مقابل توافر صفات خاصة في الدجاج الذي تعهد بتوريده ومصاريف نقله إلى مكان التسليم، فإن إدانة المتهم دون بحث هذا الدفاع والرد عليه - ذلك يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه.