الطعن رقم 1944 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت دعوى المدعي بالحقوق المدنية قد وجهت إلى أبي المتهم بصفته ولياً على ابنه فلا وجه للقول بأن الحكم الذي قضى بإلزامه بأن يدفع التعويض من مال ابنه قد حكم بما لم يطلبه المدعي.