⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-10-22 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المخالفات الجمركية - مدى الاعفاء المقرر بالفقرة الاخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تأويلة وتطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . وحيث ان واقعة النزاع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل في ان السفينة كامبيدوليو التابعة لشركة الملاحة المطعون عليها وصلت ميناء الاسكندرية في 7/12/1951 وكانت تحمل فيما تحمله رسالة مكونة من اربع صناديق كرتون داخلها احذية الحمام موضوع بوليصة الشحن رقم 57 وعند تفريغ الرسالة تبين وجود عجز مقدارة سبعة ازواج من الاحذية وان ووزن الرسالة 5/53 كيلو جرام مع ان الوزن طبقا لبوليصة الشحن 54 كيلو . ولذلك اصدرت مصلحة الجمارك قرارها في 22/9/1953 بالزام قبطان الباخرة بمبلغ جنيه غرامة عن هذا العجز ولكن الشركة المطعون ضدها عارضت في هذا القرار لدي محكمة اسكندرية في الدعوى رقم 1450 لسنة 1953 تجاري كلي طالبة الغاء القرار واستند الي ان العجز لا يتجاوز 5% ويدخل في حد الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية وهي تنص علي ان الزيادة التي لا تتجاوز 10% والنقصان لا يتجاوز 5% لا يستوجبان تقرير الغرامة والي ان حكم هذه الفقرة مطلق يشمل جميع انواع البضائع المشحونة طرودا او صبا . ام المصلحة الطاعنة فقد تمسكت بان حكم هذه الفقرة انما يسري علي البضائع المشحونة صبا فحسب . وقد اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 15/3/1954 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المعارض فيه مؤسسة حكمها علي الفقرة الرابعة من المادة 37 فاستانفت المصلحة هذا الحكم طالبة الغاءه ورفض معارضة المطعون عليها وقيد الاستئناف برقم 637 سنة 10 ق - وقضت محكمة استناف الاسكندرية في 26/4/1955 برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف اخذة بوجهة نظر محكمة الدرجة الاولي . فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 13/6/1955 - وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بجلسة 26/5/1959 . وطلبت المصلحة الطاعنة احالة الطعن الي الدائرة المدنية والتجارية وصممت النيابة العامة علي ما جاء بمذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن - قررت دائرة الفحص احالة الطعن الي هذه الدائرة لنظره بجلسة 8/10/1959 حيث صمم كل من طرفي الخصومة علي طلباته وطلبت النيابة رفض الطعن . وحيث ان محصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه ذلك انه طبق الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية علي واقعة الدعوى في حين ان الاعفاء المنصوص عليه فيها انما يتعلق بالفقرة الثالثة وحدها وهي التي تتحدث عن البضائع المشحونة صبا علي اعتبار ان شحنها بهذه الطريقة يعرضها لرطوبة البحر وتقلبات الجو فضلا عن عمليتي الشحن والتفريغ ولذلك خصتها اللائحة بحكم الفقرة الرابعة الذي يحدد النسب التي يتجاوز عنها في البضاعة زيادة او نقصا . اما البضاعة المشحونة في طرود كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا تتعرض لشيء من ذلك لان الحزم يقيها في الاصل من كل ذلك . وحيث ان هذا النعي غير مجد . ذلك انه وان كان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي ان قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الاعفاء الوارد بها علي البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التي تتحدث عن البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود الا ان حكم الاعفاء بالنسبة لمقادير الطرود وجنسها واوزانها مقرر في المادة 38 من اللائحة الجمركية وهي تنص علي انه " فيما يختص باختلافات الاوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنه - واما اذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والاوزان الخمسة في المائة فلا موجب لتقدير اية غرامة " وهذا النص هو ما ينطبق علي وقائع الدعونى الحالية التي يتضح منها علي ما سبق بيانه ان البضاعة لم تتغير وانه لم يظهر عجز في عدد الطرود وانما تبين وجود عجز في وزنها ومحتوياتها لا يتجاوز 5% وهو الحد الاقصي للاعفاء . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وان كان قد اقيم علي اساس المادة 37/4 من اللائحة الجمركية - وهي غير منطقية - الا انه قد صدر صحيحا في نتيجته ويبرره نص اخر في القانون فلا اهمية بعد ذلك لما ورد في اسباب الحكم من الاخطاء القانونية ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون علي الوقائع الثابتة فيه - مما يتعين معه رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التى تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونه فى طرود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم الإعفاء بالنسبه لمقادير الطرود وجنسها وأوزانها مقرر فى المادة 38 من اللائحة الجمركية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس المادة 37 من اللائحة الجمركية وهى غير منطبقة إلا أنه قد صدر صحيحاً فى نتيجته ويبرره نص آخر فى القانون " م 38 من اللائحة " فلا أهميه بعد ذلك لما ورد فى أسباب الحكم من الأخطاء القانونية ما دام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه.