⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1941 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لبطلان الحكم أن يقع خلاف بينه وبين محضر الجلسة في أسماء القضاة مرجعه مجرد الخطأ في الكتابة. فإذا كان الطاعن يتمسك في طعنه بالخلاف الظاهر في تشكيل المحكمة بين محضر الجلسة والحكم المطعون فيه ولا يدعي أن هذا الخلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة، فطعنه هذا يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم لم يطلب أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له أن ينعي على الحكم شيئاً في هذا الصدد.