الطعن رقم 1938 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن العبرة في إثبات يوم صدور الحكم هي بالتاريخ المدون به غير صحيح على إطلاقه، إذ يصح أن يقام الدليل على عدم صحة هذا التاريخ. فإذا كان الظاهر من الإطلاع على مفردات الدعوى أن ثمة من الأدلة والأوراق الرسمية ما قد يفيد أن الحكم المستأنف صدر في يوم كذا فيكون الاستئناف في الميعاد، فإن القضاء بعدم قبول الاستئناف على حسب التاريخ المدون فيه يكون خطأ، ويكون من الواجب إجراء المحاكمة على أساس حقيقة الواقع.