الطعن رقم 1936 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم لا يدعي أنه من المجرمين الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم فلا جدوى له من النعي على الحكم بأنه قد خلا من بيان سنه.