⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1929 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد علي علوبه وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع بترول بسعر يزيد على السعر المحدد قد تمسك أمام المحكمة بأن لجنة التسعيرة لم تجتمع و لم تحدد سعر البترول، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.