الطعن رقم 1929 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد علي علوبه وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع بترول بسعر يزيد على السعر المحدد قد تمسك أمام المحكمة بأن لجنة التسعيرة لم تجتمع و لم تحدد سعر البترول، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.