الطعن رقم 1925 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد علي علوبه وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القرار الوزاري رقم 324 لسنة 1946 قد صدر من وزير التموين تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وكان هذا المرسوم لم يرد فيه أية إشارة عن تخويل الوزير تحديد أدلة معينة لا تثبت الجريمة المعاقب عليها فيه إلا بها، فهذا القرار بنصه على بطلان إجراءات أخذ العينة واعتبارها كأنها لم تكن إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل يكون قد تجاوز السلطة المخولة لمن أصدره فلا يصح للمحاكم أن تعتبره وتبنى عليه قضاءها.