الطعن رقم 1923 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد علي علوبه وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلبت النيابة عدم قبول استئناف المتهم لرفعه بعد الميعاد قائلة إن المتهم أعلن بالحكم مخاطباً مع أخيه فلان، وقال الدفاع إن هذا الإعلان باطل إذ المستأنف ليس له أخ بهذا الاسم، فسمعت المحكمة شهادة المحضر الذي تولى الإعلان و أقوال شيخ الحارة الذي كان يرافقه، فقرر المحضر أنه أعلنه بالمكتب مع شخص قال إنه أخو المعلن إليه، وقال شيخ الحارة إن المعلن ابن للمتهم لا أخ له كما ذكر خطأ بالإعلان، ثم قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون أن تتعرض في حكمها لما دافع به المتهم في صدد الإعلان، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.