الطعن رقم 1922 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد علي علوبه وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي نصت على وجوب رد البطاقة عند الوفاة إنما تسري على بطاقة العائلات، أما البطاقة الخاصة بأصحاب المصانع والمحال العمومية فأمرها مختلف، إذ لم تنص المادة 10 من القرار على وجوب ردها عند الوفاة بل كل ما استوجبته هو إخطار مكتب التموين عن كل تغيير في أحوال المحل أو العمل إذا كان التغيير من شأنه تخفيض الاستهلاك. فإذا كان الثابت أن المتهم أدار المحل العمومي بعد وفاة والده و لم يكن هناك تغيير في المحل من شأنه خفض الاستهلاك، فهذه الواقعة لا عقاب عليها.