⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1921 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد علي علوبه وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت على أنه لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على اختلاف أنواعه كلعب " البكاراه" ولعبة "السكة الحديد" إلى آخرة، وما شابه ذلك من أنواع اللعب. وإذ كانت لعبة " الكومي طير " ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معنى كلمة القمار. فإذا كان الحكم الذي عاقب على هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.