⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1918 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون لمن يتولى سلطة الاتهام أو التحقيق الابتدائي في الدعوى أن يشترك في الحكم فيها. فإذا كان أحد القضاة الذين حكموا في الدعوى سبق له, منذ كان وكيلاً للنيابة, أن طلب إجراء تفتيش في حق المتهم بشأن حيازة المخدر محل الدعوى, كما ندب البوليس لإجراء تحقيق معه فيها, فإن الحكم الذي اشترك في إصداره يكون باطلاً واجباً نقضه.