الطعن رقم 293 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-10
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الاستئناف وتحضيره - رفعه - بتكليف بالحضور
⚖️ اجراءات رفع الاستئناف وتحضيره - رفعه - بعريضة
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات القضية أمام محكمة الإستئناف المقدمة من الطاعنتين أن الحاضر عنهما قرر أن إعلان المستأنف عليها الثانية " المطعون عليها الثانية " تم بعد الميعاد القانونى وأنه يعتبر الإستئناف مقصوراً على المستأنف عليه الأول " المطعون عليه الأول "، وأن الطاعنتين ظلتا فى الدعوى على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه، فإن نعيهما على قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية يكون نعياً غير مقبول لإنتفاء مصلحتهما من إثاره هذا النعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدر القانون رقم 264 لسنة 1953 معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث إجراءات بشأن الإستئناف وتحضيره، ففرق فى المادة 405 بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 188 من القانون وبين باقى الدعاوى الأخرى، ونص على أن إستئناف الحكم الصادر فى الطائفة الأولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى - أما الدعاوى الأخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره، ولما كانت عريضة الإستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة فى يوم معين، وكان البطلان الذى نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات إنما ينصرف إلى ذلك البطلان الذى يشوب أوراق التكليف بالحضور، وكان نص المادة 405 معدلة من قانون المرافعات قد خلا من وجوب تضمين عريضة الإستئناف إسم المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف، وكانت القواعد العامة فى البطلان المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات هى التى تحكم عريضة الإستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول على نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون قد أخطأ - وإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول رغم تمسكه بنص المادة 79 من قانون المرافعات قد تمسك أيضا بحصول ضرر له نتيجة إغفال ذكر بيان المحكمة فى عريضة الإستئناف - فإنه يتعين نقض الحكم.