الطعن رقم 1917 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل يعتمد عليه، وليس يكفي في بيان مضمون الشهادة أن يقول الحكم إن شهادة فلان لا تخرج عما تقدم، وخصوصاً مع اختلاف الأدلة المحال عليها.