⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1917 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل يعتمد عليه، وليس يكفي في بيان مضمون الشهادة أن يقول الحكم إن شهادة فلان لا تخرج عما تقدم، وخصوصاً مع اختلاف الأدلة المحال عليها.