الطعن رقم 1913 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة قتل قد تمسك أمام المحكمة بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع الناس السكين من يده، كما شهد بذلك بعض الشهود الذين أخذت المحكمة بشهادتهم، وطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق ذلك، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على دفاعه هذا مع أهميته، فحكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.