⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1913 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة قتل قد تمسك أمام المحكمة بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع الناس السكين من يده، كما شهد بذلك بعض الشهود الذين أخذت المحكمة بشهادتهم، وطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق ذلك، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على دفاعه هذا مع أهميته، فحكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.