⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1912 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشهادة التي قدمها المتهم لإثبات مرضه الذي قال إنه منعه من الانتقال للتقرير بالاستئناف قد جاء فيها أنه كان يعالج بالحمى الروماتيزمية من كذا إلى كذا وأنه مضى الغالب من هذه المدة ملازماً للفراش ونصح بألا يقوم إلا بالتدريج وأن يكون متمهلاً في ذلك، وكانت المحكمة قد قالت في صدد تبرير عدم أخذها بهذه الشهادة إن ثمة توكيلاً صدر من المتهم لوالده من محكمة كذا الشرعية، وهذه المحكمة مقرها بلدته، بتاريخ كذا "في أثناء مدة المرض الواردة بالشهادة" مما يدل على أن مرضه لم يكن من شأنه أن يقعده عن الحركة واتخاذ ما يلزم لرفع الاستئناف في الميعاد، فهذا الذي قالته المحكمة لا يكفي للقول بأن مرضه لم يكن من شأنه أن يمنعه عن السفر من بلدته إلى مقر المحكمة للتقرير بالاستئناف، لأن تنقله في حدود بلدته لا يدل على أنه كان في مكنته الانتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها.