⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1911 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب في المادتين 1 و2 على جريمتين مختلفتين إحداهما، وهي المنصوص عليها في المادة الأولى، تكون بفعل غش يقع من أحد طرفي عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان وأن يخدع أحدهما الآخر أو يشرع في أن يخدعه بأية طريقة من الطرق في عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء في النص، والأخرى، وهي المنصوص عليها في المادة الثانية، تكون بفعل غش يقع في الشيء نفسه، وهذا لا يتحقق إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو انتزعت بعض تلك العناصر، فلا يدخل في هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسبة مختلفة ككل عنصر من عناصرها ما دامت هذه المادة هي هي، ولذلك نص القانون المذكور في المادة (5) على أنه إذا أريد العقاب في هذه الأحوال وجب استصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التي ترى أهميتها، وأورد العقاب على مخالفة هذا التحديد. فمن اتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثاني أوكسيد الكربون بها نحو 5% بدلاً من 12% مع علمه بذلك فلا عقاب عليه، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشتري هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثاني أوكسيد الكربون فخدعه البائع أو شرع في خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوي على أقل من النسبة المطلوبة، ولا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هي بودرة خميرة ومعروضة على أنها كذلك، ولم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها.