الطعن رقم 1910 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لكي يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً مع بيان توفر نية المتهم في الهروب من دفع الضريبة المستحقة وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.