الطعن رقم 1908 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت جريمة إحراز السلاح متلبساً بها, فإن هذا يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجاني وتفتيشه في أي وقت وفي أي مكان مادامت حالة التلبس قائمة, ولا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو عند العثور على شيء معين, ومن ثم فالدليل المستمد من هذا التفتيش يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأن أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا إلخ.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم أمام هذه المحكمة ببطلان التفتيش على اعتبار أن الحالة لم تكن من حالات التلبس, وإن التبس قد انتهى, ومن ثم فكان يتعين على معاون البوليس أن يحصل على إذن من النيابة لتفتيش المتهم ولكنه لم يفعل وبذلك يكون التفتيش باطلا إلخ إلخ.