الطعن رقم 1903 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية الانتقال لمعاينة مكان الحادث لإثبات أن عرض الطريق يقل عما ورد بشأنه في معاينة البوليس, كما طلب ضم دفتري مرور نقطتين من نقط المرور لإثبات أن سيارات أخرى غير سيارته مرت بهما وقت وقوع الحادث وأن ما ثبت في هذين الدفترين عن وقت مرور سيارته يتعارض مع القول بأنها هي التي وقع منها الحادث, وكانت المحكمة قد اكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعنى بالرد على ذلك الدفاع, فهذا يكون قصوراً موجباً لنقض الحكم.