⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1900 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، فلا يمكن القول ببطلان تفتيش دكان إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وإذن فما دام هناك إذن من النيابة بتفتيش متهم ومنزله فلا يقبل منه الطعن ببطلان تفتيش دكانه بمقولة إنه لم يصدر به إذن.