⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1897 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في جريمة التعويل في بعض معيشته على ما تكسبه امرأة من الدعارة على ما ثبت لدى المحكمة من أنه تسلم من هذه المرآة حافظة بها نقود، وكان الثابت أن هذه الحافظة مسروقة، فهذا يكون خطأ، إذ ما دامت الحافظة المذكورة مسروقة فلا يصح اعتبارها مما كسبته هذه المرآة من الدعارة، ولا يصح بالتبع اعتبار المتهم قد عول في معيشته على كسب من الدعارة.