⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1896 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات العرفية
⚖️ تموين
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة, دون أن تلفت الدفاع, أن تنزل بالواقعة من جناية تزوير ورقة رسمية إلى جنحة تزوير ورقة عرفية لعدم توفر صفة الرسمية فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الوزاري رقم 248 لسنة 1947 الخاص بالتموين نص في المادة 31 منه على أن يكون صرف الأقمشة في حالات الزواج والوفاة وغيرهما من الحالات الاستثنائية بموجب تراخيص تصرفها مراقبة التموين المختصة, وتصرف هذه التراخيص بناءً على طلب صاحب الشأن, ويكون الطلب مشتملاً على البيانات ومشفوعاً بالمستندات التي تقررها وكالة وزارة التجارة والصناعة لشئون التموين, كما نص في المادة 32 على أن لمراقبات التموين أن تطلب من كل رب عائلة ومن كل صاحب محل أو مصنع يستخدم الأقمشة في تجارته أو صناعته جميع البيانات والمعلومات والإحصائيات والأوراق التي يكون لها شأن في تحديد الأقمشة التي يرخص في صرفها أو في مراقبة الصرف طبقاً للأوضاع والكميات المقررة, وأن على هؤلاء الأشخاص أن يقدموا ما يطلب إليهم تقديمه في المواعيد والأوضاع التي تحدد لهذا الغرض, وأن تكون هذه البيانات والمعلومات مطابقة للحقيقة, ثم نص في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 412 لسنة 1948 على أن كل مخالفة لأحكام المادة 32 من القرار رقم 248 لسنة 1947 يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً. فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها من البيانات التي طلبت من رب العائلة لصرف أقمشة في حالات الزواج طبقاً للمادة 32 المشار إليها, فإن تقديمه هذه البيانات غير مطابقة للحقيقة لا يكون جناية تزوير معاقباً عليه بالمادة 215 من قانون العقوبات بل يعاقب عليه فقط - بناءً على حكم المادة 224 عقوبات - بالمادة 32 من القرار الوزاري رقم 248 لسنة 1947 والمادة 3 من القرار رقم 412 لسنة 1948, وتكون العقوبة هي الغرامة فقط.