الطعن رقم 1890 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المجني عليهما شهدا بأنهما رأيا المتهمين بالسرقة منهما وعرفاهم, فطلب المتهمون إليهم الحلف على الإنجيل, فعرضت المحكمة ذلك عليهما فحلفا بأنهما تأكدا من أنهم هم الذين ارتكبوا الحادث, ولم يعترض الدفاع على ذلك, فلا يقبل من المتهمين تخطئة المحكمة في هذا الإجراء الذي تم بناءً على طلبهم. كذلك لا يقبل الاعتراض منهم على صيغة الحلف بمقولة إنها لم ترد على الرؤية والتحقق بل هي منصرفة إلى مجرد التأكد الذي قد يكون عن طريق السماع أو نحوه, وذلك ما دام الثابت أن الحلف إنما طلب لتأكيد ما قرره المجني عليهما عن الرؤية فعلاً.