الطعن رقم 1888 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
امن دولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجمهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يشترط للعقاب في جريمة التجمهر سبق صدور أمر من رجال السلطة العامة للمتجمهرين بالتفرق متى كان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم.