⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1888 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: امن دولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجمهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يشترط للعقاب في جريمة التجمهر سبق صدور أمر من رجال السلطة العامة للمتجمهرين بالتفرق متى كان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم.