الطعن رقم 1881 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن مظاهر سلوكه الخارجي، كما وصفها الطبيب الشرعي، تفيد أنه غير مسئول إذ قرر الطبيب أنه مصاب بالعقلية الطفلية التي لم تنضج بعد بما يتكافأ وظروف الحياة الاجتماعية والنفسية وكذا الاضطراب العصبي، وكان الحكم قد عاقبه على أساس ما أثبته الطبيب الشرعي من أنه لم يوجد بعقله عاهة تفقده الشعور والاختيار في ارتكاب فعله، وكان تقرير الطبيب الشرعي يبرر ما انتهى إليه الحكم من أن المتهم كان يدرك أن المادة التي وجدت معه هي حشيش يعاقب القانون على إحرازه، فإن عقابه لا يكون قد بني على أساس خاطئ.