⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1874 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غش اللبن لا يتحقق إلا بفعل يحدث في اللبن تغييراً سواء أكان ذلك بنزع بعض الدسم الذي فيه أم كان بإضافة مادة أخرى إليه, مهما كان مقدار ما نزع أو ما أضيف. وإذن فقلة مقدار نسبة الدسم في اللبن لا يصح عدها غشاً إذا لم يكن مرجعها إلى فعل من أفعال التغيير وقع عليه. ولما كانت نسبة الدسم في الألبان تختلف قلة وكثرة إلى حد أنه في حالة القلة قد لا ينتفع باللبن الانتفاع المرجو فقد حرص الشارع في المادة الخامسة من القانون الخاص بقمع الغش والتدليس على معالجة هذه الحالة, فيما يتعلق باللبن وبغيره, عن طريق استصدار مرسوم تحدد في النسبة التي لا يصح بيع المادة ما لم تكن مشتملة عليها. وإذن فمن الخطأ اعتبار اللبن مغشوشاً استنادا إلى مجرد قلة نسبة الدسم فيه دون تعرض لهذه النسبة وبيان أنها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريئة.