الطعن رقم 1872 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من واجب المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت لها أم لم تكن، بل إن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر في قضائها.