الطعن رقم 1756 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرض متى كان يحول دون الحضور أمام المحكمة يعتبر عذراً تترتب عليه نتائجه القانونية. فإذا كان المعارض قد قدم محاميه بالجلسة المحددة لنظر معارضته شهادة من طبيب مثبت فيها مرضه، فإنه يكون على المحكمة - إذا لم تر إجابته إلى طلب التأجيل - أن تتحدث عن ذلك بما يبرر عدم إجابتها إياه، وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه.