⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1753 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ تضامن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم النهائي الصادر بالبراءة في الجريمة من محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل، بل إن من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من حيث وقوعه وصحة نسبته إلى المدعي عليه لترتب على ذلك آثاره القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوافر الضرر، وإذن فإذا أغفل الحكم بالتعويض في دعوى سب ذكر ألفاظ السب فذلك لا يقدح في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين.