الطعن رقم 1752 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم في تبديد حصان سلم إليه لتربيته قد بنى الإدانة على أن المتهم تسلم من المجني عليه مبلغ كذا لشراء حصان معين والعناية به ورغم مطالبته به فإنه لم يحضره وتبين أنه بدد المبلغ, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا الحكم لأسبابه تلك ولأن المتهم بدد الحصان بعد شرائه إياه, فإنه يكون قد شابه تناقض في بيان واقعة الدعوى من شأنه ألا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون عليها ويتعين لذلك نقضه.