⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إدانة المتهم استنادا إلى ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحكمة - ذلك لا يعيب الحكم الاستئنافي بما يبطله ما دام المتهم لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم.