الطعن رقم 1747 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إدانة المتهم استنادا إلى ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحكمة - ذلك لا يعيب الحكم الاستئنافي بما يبطله ما دام المتهم لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم.