الطعن رقم 1732 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم لم يعاقب المتهم بمقتضى القرارين الصادرين من وزارة التموين في 30 من أبريل سنة 1949 و28 من مايو سنة 1946 اللذين حددت فيهما نسبة المسموح من الكيروسين بسبب الرشح وغيره، بل عاقبه بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 على أساس أنه تصرف في الكيروسين بغير كوبونات أو تصاريح، ولم يشر إلى القرارين المذكورين إلا على سبيل الاستدلال عليه بوقوع هذا التصرف منه لأنهما تضمنا رأي اللجنة الفنية المشار إليها فيهما بصدد مقدار أقصى ما يصح التجاوز عنه بسبب الرشح وخلافه مما لا يدخل في التصرفات المحظورة، وما دام هذان القراران يصح لهذا السبب اعتبارهما من الأدلة التي يسوغ استخلاص التصرف المحظور منها، فتعييب الحكم باعتماده عليهما على أساس أنهما لم ينشرا في الجريدة الرسمية لا يكون مجدياً.