الطعن رقم 1729 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات - اركانه وطرقه
⚖️ حكم غيابى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته في جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره. وإذن فإنه إذا كان قد عارض في الحكم الصادر في غيبته فلم تلتفت المحكمة إلى هذه المعارضة وقضت في الدعوى بإدانته فإنها لا تكون قد جانبت الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 268 من قانون المرافعات إذ نصت على ضرورة وضع أهل الخبرة إمضاءاتهم وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع في التحقيق فإنها لم ترتب البطلان على مخالفة ذلك.