⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1728 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم متضمناً ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح في صحته أن كانت العبارات التي استعملها المتهم مرة قاسية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ........................ بأنه في يوم.... سب علنا كلا من حضرة صاحب الدولة ........................ وحضرة صاحب المعالي ........................ باشا وحضرة صاحب الدولة ........................ باشا وحضرة صاحب المقام الرفيع ........................ وحضرة صاحب الدولة ..................... أعضاء هيئة المفاوضات بسبب أداء وظائفهم بأن أسند إلى حضراتهم أموراً تتضمن خدشا للشرف والاعتبار بأن نشر بصفته رئيسا لتحرير جريدة الشعلة بالعدد 414 الذي أعد للبيع والتوزيع في 14 يونيو سنة 1946 مقالاً تحت عنوان (صحيفة سوابق المفاوض المصري) جاء فيه أن عهد دولة ........................ باشا اشتهر بحوادث التعذيب في البداري وإخطاب وغيرها, وانتشرت رائحة الفضائح التي تمس نزاهة الحكم... إلخ, وأن ........................ باشا بنطلون كل وزارة مسئول عن كل فضائحها وتصرفاتها... إلخ, وأن دولة ............. باشا هو ذلك الذي اشترته الرجعية الإنجليزية وهو صاحب اليد الطولى في تزوير انتخابات سنة 1945... إلخ, وأن رفعة ........................ باشا كان ولا يزال المتآمر الأول بين الرجعيين المصريين على النظام الديمقراطي... إلخ، وأن دولة ........................ هو رئيس الوزارة الوحيد الذي هاجت الجماهير الجائعة في عهده بسبب إسرافه في تملق السادة الإنجليز .... وهو صاحب المناورات الحقيرة لإبعاد الشعب عن الحكم. وطلبت من محكمة الجنايات محاكمته بالمواد 171 فقرة أولى وخامسة و185 فقرة أولى و195 فقرة أولى و198 فقرة ثالثة ورابعة و200 فقرة ثانية و307 من قانون العقوبات ... إلخ إلخ.