الطعن رقم 1722 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المذكرة المقدمة بعد حجز القضية للحكم ليس عليها إشارة من أحد القضاة، ولا دليل على أن المحكمة أطلعت عليها، فلا جدوى من التمسك بها في طلب نقض الحكم.