الطعن رقم 1718 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصدير واستيراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر العسكري رقم 53 لسنة 1940 والقانون رقم 80 لسنة 1947 الذي حله محله وإن أوجبا استيراد ثمن البضائع المصدرة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر إلا أن الظاهر من مجموع نصوصهما أنهما لم يقصدا العقاب على مجرد عدم استيراد القيمة في الميعاد في كل الأحوال على الإطلاق، بل قصدا المعاقبة على تعمد عدم الاستيراد أو التهاون والتقصير فيه. فإذا كان المصدر قد قام من جانبه بملاحقة عميله الموجود في الخارج ومطالبته بالقيمة وبذل في ذلك ما يجب على كل جاد في تنفيذ حكم القانون فلا تصح معاقبته لمجرد انقضاء الميعاد دون ورود القيمة. يؤيد هذا النظر أن الأمر المذكور قد نص على إعفاء المصدر من المسئولية متى كان قد قدم أوراق التصدير ومستنداته إلى مصرف مرخص له يتولى هو عملية الاستيراد وما ذلك إلا لانتفاء مظنة الإهمال والتقصير من جانب المصرف. ويؤكده ما جاء بالأمر والقانون المذكورين من تخويل الوزير حق تحديد المدة المقررة للاستيراد، وإطالتها، وذلك لا يكون إلا بناءً على تقدير أعذار تقدم تنتفي معها مظنة التعمد أو التقصير من جانب المصدر. وإذن فالقول بأن المصدر لا يعفى من المسئولية إلا في حالة القوة القاهرة غير صحيح، والحكم الذي يبنى قضاءه على ذلك دون أن يبحث ويقدر الاعتبارات القائمة في الدعوى والتي قد تعفي من المسئولية على الأساس المتقدم يكون مخطئاً متعيناً نقضه.